محمود فجال

309

الحديث النبوي في النحو العربي

وورد في « تاج العروس » 3 : 11 تعليقا على قوله : ( لعله من تحريف الرواة ) : قال شيخنا « 1 » : وهو رجاء باطل ، بل هو وارد في الرواية الصحيحة ، صححها « الكرماني » وغيره من شراح البخاري ، وأثبته « الصاغاني » في « مجمع البحرين في الجمع بين أحاديث الصحيحين » . ا ه ويمكننا أن نقول بناء على ما تقدم : إن ما حكاه البغداديون من إجازة الإبدال من ذي الهمزة ، مذهب قوي ، مؤيد بالأحاديث النبوية ، فمن ذلك الحديث : « وإن كان قصيرا فليتّزر به » « 2 » بالإبدال والإدغام . وحديث « عائشة » : « كان رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - يأمرني إذا حضت أن أتّزر » « 3 » بالإدغام . * * * * *

--> ( 1 ) المراد به هو الإمام اللغوي ، أبو عبد اللّه ، محمد بن الطيب بن محمد الفاسي ( 1110 - 1170 ه ) ( 2 ) أخرجه « مالك » في « الموطأ » في ( كتاب صلاة الجماعة - باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد ) 1 : 141 ، من حديث « جابر بن عبد اللّه » أن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال : « من لم يجد ثوبين فليصلّي في ثوب واحد ، ملتحفا به ، فإن كان الثوب قصيرا ، فليتّزر به » فليصلي : بإثبات الياء للإشباع . ( 3 ) أخرجه « الترمذي » في « سننه » في ( أبواب الطهارة - باب ما جاء في مباشرة الحائض ) 1 : 88 .